المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مصدر: محاكمة الزيدي وفق قانون أقرّه صدام وأسقطته كردستان



mayalonly
2008/12/18, 8:12 PM
القاضي ينتظر " رفع البصمات " عن الحذاء الشهير
مصدر: محاكمة الزيدي وفق قانون أقرّه صدام وأسقطته كردستان
http://www.alarabiya.net/track_content_views.php?cont_id=62238
http://www.alarabiya.net/files/gfx/img/pix_hi_fade.gifhttp://www.alarabiya.net/files/gfx/img/dot_next.gifhttp://www.alarabiya.net/files/gfx/img/pix_low_fade.gifhttp://www.alarabiya.net/files/gfx/img/spc.gif
http://www.alarabiya.net/files/image/large_79340_62238.jpg
http://www.alarabiya.net/files/gfx/img/spc.gif
في تطورات قضية الصحفي العراقي منتظر الزيدي، صاحب رمية الحذاء الشهير على الرئيس الأمريكي جورج بوش، أكد مصدر عراقي مقرب من مجريات التحقيق، أن التهم التي وجهت له جاءت "وفق مادة من قانون عقوبات أقر في زمن حكم البعثيين العراقيين، ولا يزال يعمل به في العراق حتى اليوم"، فيما قرر إقليم كردستان وقف التعاطي مع هذه المادة في 2003 .

وأكد المصدر أن التهم الموجهة إلى الزيدي، وفق تلك المادة، هي إهانة رئيس دولة أجنبية والشروع بالاعتداء عليه، مؤكدا أن الإحالة الرسمية للمحكمة سوف تتم بعد تقرير "رفع البصمات عن الحذاء".
"إهانة بوش"
وقال المصدر العراقي، الذي رفض نشر اسمه لأسباب أمنية، لـ"العربية.نت": إن "التحقيق مع منتظر اكتمل الأربعاء 17-12-2008 بحضور محام عينته المحكمة ووافق عليه، وقد وجه له التحقيق القضائي تهمتين".

وأضاف المصدر "قاضي التحقيق كان وراء فكرة الاتصال بعائلته، ولم يحضر محامون، كما لم يكن هناك ممثلون عن اتحاد المحامين أو نقابات أخرى، ومع اكتمال الأدلة الجناية وبصمات الأصابع في تقرير الداخلية وإرسالها إلى قاضي التحقيق يوم الخميس، سيقرر إحالته رسميا للقضاء وتحديدا محكمة الجنح وليس المحكمة الجنائية الخاصة أو العليا".

وأما التهم – وفق المصدر العراقي- فهي تهمتان: إهانة رئيس دولة أجنبية، والشروع بالاعتداء على رئيس دولة عن سبق الإصرار.

ويقول المصدر: إنه "تم توجيه هذه التهم وفق قانون العقوبات النافذ الموضوع في زمن الحكم السابق، أي صدام حسين، وبالتحديد المادة 227، وهو قانون قديم ومستمر حتى الآن، ولن تتم المحاكمة وفق قانون الإرهاب كما قيل".

ويتابع "وفق هذه المادة إذا أسقطت الحكومة حقها في الشكوى أو الحق العام، من الممكن أن يطلق سراحه بعد دفع غرامة مالية".

وتقول المادة 227 من قانون العقوبات العراقي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من أهان بإحدى طرق العلانية دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر بالعراق أو أهان رئيسها أو ممثلها لدى العراق أو أهان علمها أو شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق. ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة إلا بناء على إذن تحريري من وزير العدل".

وقد أوقف العمل بهذه المادة في إقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003.

وقال المصدر العراقي للعربية.نت: إن الوضع الصحي للزيدي "مستقر رغم الخدوش الموجودة على يديه نتيجة الضرب الذي تعرض له".

(المصرى)
2008/12/18, 8:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الله معاك يا ايها الصحفى الشهيد
كلنا شهداء ان شاء الله
تحياتى ليك يا غالى على هذا الخبر
المصرى

mayalonly
2008/12/19, 2:18 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الله معاك يا ايها الصحفى الشهيد
كلنا شهداء ان شاء الله
تحياتى ليك يا غالى على هذا الخبر
المصرى
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاك الله كل خير اخي الكريم
المصري
علي مرورك المعطر بكل خير
ودمت في حفظ الله اخي