المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من يملك اجابه قاطعه ليتفضل !



kamel
2011/3/18, 2:23 PM
مادة 75

يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية.

مادة 76

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.

وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الاشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 88.

ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب
إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

مادة 77

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.

مادة 88

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.

وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

مادة 93

تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

مادة 139

يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.

وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

مادة 148

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان فى غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

المادة 189 مكرراً

يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.

ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

المادة 189 ملزمة، يعنى ده مش محور الخلاف الآن، أو بمعنى آخر تم الاتفاق على أنها ملزمة وفقاً لصياغة المادة، القضية الحقيقية هى كيف سيتم القبول برئيس وانتخابه وهو مازال يتمتع بكل الصلاحيات التى يسمح له بها دستور 1971، طيب بس هو لن يعلن قانون الطوارئ وده أمر مهم حددته التعديلات، كما حددت مدته 4 سنوات، ووضعت قيوداً لعدم تزوير الانتخابات، يرد على ذلك بأن المادة 74 التى نصها «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى‏، ويوجه بيانا إلى الشعب‏،‏ ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها‏،‏ ولا يجوز حل مجلس الشعب فى أثناء ممارسة هذه السلطات» - لم تدخل حيز التعديل وهى مادة خطيرة قد تسمح للرئيس بالانقلاب تحت دعوى خطر حال وجسيم، وخد عندك بقى.

هذا بالإضافة إلى جميع الصلاحيات الموسعة التى يتمتع بها الرئيس، طيب إيه الحل؟ كيف سيتم تعديل الدستور؟ ومن سيختار من يعيد صياغة الدستور؟ وكيف ستتم إدارة المرحلة الانتقالية، خاصة أننا جميعا لا نريد استمرار الجيش؟

الحل المطروح هو أن يتم إصدار إعلان دستورى يتضمن بعض المواد المعدلة، بما يعنى أن دستور 1971 انتهى من التاريخ المصرى بالكامل بشكل لا يسمح لأحد باستخدام هذه السلطات، يتم انتخاب الرئيس وفقا لمضامين الإعلان الدستورى، ويتم تشكيل لجنة لوضع الدستور الجديد، ولكن من يشكل هذه اللجنة؟ الإجابة: تشكل هذه اللجنة من ممثلين بقوائم لكل القوى السياسية، بالإضافة إلى شخصيات عامة وباحثين فى مجالات اجتماعية مختلفة. فى هذه الحالة يتم عقد الانتخابات الرئاسية على هذا الأساس لحين الانتهاء من الدستور الجديد، وبعدها تتم الانتخابات التشريعية.

طيب لماذا كل هذه التخوفات التى تدفعكم للرفض؟ الإجابة كما سبقت الإشارة: صلاحيات الرئيس، وإيجاد برلمان ورئيس بصلاحيات مشوهة وبناء دستورى سيئ، كما أنه لماذا هذا التوجيه الإعلامى بالتليفزيون المصرى لدفع المصريين للموافقة وكأن هناك مصلحة للجيش فى ذلك الرد، لكن الجيش أعلن أنه لا يسعى لسلطة ولكن هناك شكوكاً لأن الكثير من الملابسات أثناء التنحى دارت خلف الأبواب المغلقة، وهناك الكثير من الغموض حول إخراج بعض المعتصمين من التحرير وعدم حماية الجيش لهم، حتى وإن كنا ضد استمرار اعتصامهم - إلا أن تعرضهم للإهانة والضرب وتصوير البعض منهم على أنهم بلطجية أمر زاد الطين بلة، ولكن فلنترك ذلك جانبا فليس من مصلحة أحد خسارة الجيش... ولكن لماذا يتم دفعنا إلى القبول بخيار واحد وتتم ممارسة ضغط إعلامى من أجل ذلك، لماذا يتم تشويه إرادة الشعب.. المؤشرات غير مطمئنة للقبول بنعم، وعدم التخوف من المستقبل، خاصة أن فكرة المظاهرات المليونية يتم تدجينها إعلاميا سواء بحكم الوضع الأمنى أو بحكم التبعية الإعلامية للتليفزيون المصرى، لمصلحة من، ومن يضمن، ولماذا لا يتم التوصل لإعلان عن ميثاق دستورى، وطرح جميع الخيارات أمام الشعب بدلا من دفعه فى اتجاه محدد دون غيره؟

فى المقابل، بقى لازم تسأل نفسك طب رئيس وإعلان دستورى.. كيف يحكم الرئيس وكيف نتركه لحين الانتهاء من الدستور الجديد كيف نتركه دون برلمان حتى لو كان نصف برلمان.. كيف نستمر فى وضع الدستور فى ظل هذه الأجواء؟

علشان كده أنا لسه مش فاهمة، اللى عنده إجابات قاطعة يعنى قاطعة يعنى يقول.